أبطل ما بيده واستأنف العصر، وإذا أتم ما بيده ثم استأنف العصر فهو أحوط، وكذلك الحكم في المغرب والعشاء.
وإذا قام إلى صلاة وشك بعد دخوله في أنه نوى الصلاة التي قام إليها أم نوى غيرها فالأحوط الاتمام ثم الإعادة في غير الظهرين والعشاءين المتقدم ذكرهما وفي غير موارد العدول الآتي ذكرها.
[المسألة 367] لا يجوز العدول من صلاة إلى صلاة أخرى إلا في مواضع.
(الأول): إذا شرع في صلاة العصر قبل الظهر ناسيا، ثم تذكر وهو في أثناء الصلاة وجب عليه أن يعدل بنيته إلى الظهر ويتمها، ثم يصلي العصر بعدها.
وإذا شرع في صلاة العشاء قبل المغرب ناسيا، ثم تذكر قبل القيام للركعة الرابعة وجب عليه أن يعدل بنيته إلى المغرب ويتمها ثم يصلي العشاء بعدها، وكذلك إذا تذكر بعد القيام للرابعة وقبل الركوع فيها، فيهدم قيامه ويتمها بنية المغرب، ويسجد بعدها سجود السهو للقيام الزائد وجوبا إذا تلبس معه بقراءة أو تسبيح، واحتياطا مستحبا إذا لم يتلبس مع القيام بشئ من ذلك وإذا تذكرها بعد ركوع الرابعة أتمها عشاءا ثم صلى المغرب، وأعاد العشاء بعدها احتياطا، وقد تقدم ذلك في المسألة الثامنة عشرة.
(الثاني): إذا شرع في قضاء فريضة فائتة، ثم تذكر أن عليه فريضة فائتة أخرى قبلها، وكانت الفريضتان مما يجب الترتيب بينهما في الأداء كالظهر والعصر من يوم واحد، والمغرب والعشاء كذلك، وجب عليه العدول إلى السابقة ويتمها، وإذا تجاوز محل العدول جرى فيها البيان المتقدم في الموضع الأول، ولا يترك الاحتياط بأن يعيد السابقة بعد أن يتمها إذا عدل إليها من اللاحقة.
وإذا كانت الفريضتان الفائتتان مما لا يجب الترتيب بينهما في الأداء كالصبح والظهر وكالظهر والمغرب، وكالظهر والعصر من يومين والمغرب