فإن من عمل لغير الله وكله الله إلى ما عمل، ويحك ما عمل أحد عملا إلا رداه الله به إن خيرا فخير، وإن شرا فشر.
[المسألة 345] دخول قصد الرياء في العمل قد يكون محضا، بأن يأتي الانسان بالصلاة مثلا لمحض إراءة الناس واستجلاب نظرهم إليه ولا يقصد بها التقرب إلى الله، ولا ريب في بطلان هذا العمل، لأنه رياء، ولعدم قصد القربة فيه.
[المسألة 346] وقد يأتي الانسان بالصلاة بقصد الرياء والقربة معا، ولا ريب في بطلان الصلاة كذلك، سواء كان الرياء هو الداعي المستقل بالتأثير في ايجاد العمل، والقربة إنما هي داع غير مستقل، أو كانت القربة هي الداعي المستقل بالتأثير والرياء هو الداعي التابع وغير المستقل أو كان الداعي هو المجموع المركب منهما على وجه انضمام الاثنين واشتراكهما في التأثير. أو كان كل واحد من الرياء وقصد القربة داعيا مستقلا بالتأثير، والمراد باستقلال كل منهما أن يكون كل واحد منهما مستقلا بالتأثير لو فقد الآخر، فالعبادة تكون باطلة في جميع هذه الفروض.
[المسألة 347] وقد يأتي الانسان بالعمل نفسه بقصد القربة، ولكنه يأتي ببعض الأجزاء الواجبة في العمل بقصد الرياء، وقد تقدم في فصل شرائط الوضوء أن قصد الرياء في الجزء يوجب بطلان ذلك الجزء فإذا اكتفى المكلف بالجزء الباطل ولم يتداركه بطل العمل كله لنقصان جزئه، وإذا تدارك الجزء الباطل فأعاده قبل أن تفوت الموالاة بين الأجزاء كان العمل صحيحا وإن كان آثما في المراءاة.
وهذا إنما يتم في الوضوء والغسل والأذان والإقامة ونحوها من العبادات، ولا يصح وقوعه في الصلاة وإذا وقع مثل ذلك في الصلاة كانت باطلة للزوم الزيادة العمدية فيها