وبقصد شئ آخر ليس من الصلاة، ثم يتذكر ذلك قبل أن يرفع رأسه من ركوعه أو سجوده، فعليه أن يعيد الذكر ويتم الصلاة، وإن لم يمكن تدارك الجزء الذي أخل به كما إذا تذكر بعد رفع رأسه من الركوع أو السجود في المثال المتقدم، وكما إذا كان الاخلال كذلك بسجدة ولم يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع من الركعة اللاحقة، مضى في صلاته ووجب عليه قضاء الجزء إذا كان مما يقضي كالسجدة والتشهد، وسجد للسهو إذا كان مما يجب له سجود السهو وكانت الصلاة صحيحة بذلك.
ولا تبطل الصلاة إذا فعل كذلك في بعض مستحبات الصلاة من غير فرق بين القرآن والذكر وغيرهما.
[المسألة 359] إذا رفع الانسان صوته ببعض الأذكار أو القراءة الواجبتين في الصلاة بقصد تنبيه أحد على أمر، لم يبطل ذلك الجزء ولم تبطل الصلاة بذلك إذا كالاتيان بهما بقصد الامتثال.
نعم يبطل الجزء إذا كان المقصود بالأصالة هو اعلام الغير وكان قصد الجزئية تابعا، أو كان الاتيان بالواجب مستندا إلى كل من قصد الجزئية وقصد الاعلام منضمين، وتبطل الصلاة أيضا إذا كان المكلف عامدا في ذلك، وإذا كان ساهيا في فعله لم تبطل صلاته وعليه أن يتدارك الجزء إذا كان في موضع تداركه.
ولا تبطل الصلاة إذا كبر بقصد مطلق الذكر لاعلام الغير أو جاء ببعض الأذكار الأخرى لا بقصد الجزئية لهذه الغاية.
[المسألة 360] وقت نية الصلاة عند ابتدائها قبل التكبير لها، وأمرها في غاية البساطة وخصوصا بناء على أنها الداعي الارتكازي للعمل كما هو المختار.