نوى بهما نافلة الصبح فهي مندوبة وإن لم يذكر الندب وكان العمل صحيحا في الصورتين.
[المسألة 337] إذا قصد بالفريضة امتثال الأمر المتوجه إليه بها، ولكنه توهم أن الأمر المتوجه بها أدائي، أو أنه قضائي فأتم العمل، ثم تبين له أن الأمر بخلاف ما توهم صحت فريضته في الصورتين.
[المسألة 338] تجب نية الأداء أو القضاء، والوجوب أو الندب إذا توقف على ذلك تعيين العمل كما إذا كانت على المكلف فريضة فائتة، وهو في وقت فريضة حاضرة، فإذا أراد الشروع في الامتثال، فعليه أن يعين ما يأتي به، أهي فريضة الأداء أم القضاء وإذا قام بعد طلوع الفجر ليصلي ركعتين، فعليه أن يعين ما يأتي به أهو الفريضة الواجبة أم النافلة المندوبة.
[المسألة 339] القصر والاتمام من القيود التي أخذها الشارع في الصلاة المأمور بها، فلا بد للمكلف من قصدهما في النية، نعم يكفي القصد الاجمالي في صحة العمل، فإذا كان المكلف جاهلا بأن حكمه القصر أو التمام، فله أن يشرع في الصلاة بقصد امتثال الأمر المتوجه إليه بالفعل، ويبني في نفسه على أن يتم صلاته كما ينبئه زيد الثقة العالم بحكمه، فإذا أعلمه ذلك الثقة بأن حكمه القصر مثلا وأتم صلاته كما أنبأه كانت صلاته صحيحة إذا طابقت الواقع، وإذا ظهر له أن قول ذلك الثقة مخالف للواقع وجبت عليه الإعادة.
[المسألة 340] إذا كان المسافر في أحد الأماكن الأربعة التي يتخير فيها المسافر بين القصر والتمام فنوى القصر في صلاته، جاز له العدول عنه إلى التمام، فإذا أتمها كذلك كانت صحيحة، وإذا نوى التمام في صلاته جاز له