[المسألة 361] يجب بقاء القصد الاجمالي من أول الفعل إلى أخره بحيث يكون صدور جميع أجزاء الفعل وواجباته ناشئا عن ذلك الداعي الموجود في القلب، وإن لم يلتفت إليه المكلف بالفعل ولكنه بمجرد التنبه يعلم أنه يجري في عمله على قصده الأول الذي ابتدأ به العمل، وهذه هي الاستدامة الحكمية التي تجب في النية.
وتنافيها الغفلة التامة التي قد تكون عند الانسان في بعض الحالات، فلا يدري ماذا يعمل، فيكون عمله بلا نية، سواء كان في ابتداء العمل أم في أثنائه، وقد سبق أن نقصان النية مبطل للصلاة سواء وقع عن عمد أم عن سهو.
[المسألة 362] لا يشترط الجزم بالنية في صحة العمل، فمن كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما وصلى في أحد الثوبين لاحتمال أن يكون هو الطاهر منهما، ثم علم بعد الفراغ أن ما صلى فيه هو الثوب الطاهر صحت صلاته، وإن كان يتمكن من الصلاة بثوب طاهر، ومن صلى إلى جهة يحتمل أنها جهة القبلة الواقعية ثم علم بعد فراغه أنه قد صلى إلى جهة القبلة صحت صلاته، وإن كان يمكنه معرفة القبلة إذا انتظر مجئ زيد مثلا بعد ساعة والوقت باق.
وقد تقدم في المسألة المائتين والحادية عشر أنه لا مانع من الصلاة في المكان الذي يتعرض فيه لابطال الصلاة لشدة الازدحام ونحوها، فيصلي فيه برجاء اتمام الصلاة، فإذا أتم صلاته فيه كانت صحيحة، وإن أمكن له أن يصلي في مكان آخر لا زحام فيه.
[المسألة 363] إذا نوى المكلف وهو في الصلاة أن يقطعها، أو نوى أن يأتي بشئ يقطعها كالتكلم عامدا أو الحدث أو الفعل الماحي لصورة الصلاة وأتم صلاته وهو على هذه النية كانت صلاته باطلة.