بالذات، كما في المناجاة المنقولة عن أمير المؤمنين (ع)، وقد يكون الدافع له هو الشكر العملي لنعم المعبود على عبده، وقد يكون الدافع له هو طلب مرضاته والابتعاد عن موجبات غضبه، وقد يكون الدافع له هو طلب المثوبة والرحمة منه في الدار الآخرة ودفع العقوبة فيها، وقد يكون الدافع له هو رجاء الثواب أو دفع العقاب في الدنيا، كما في الصلوات والأدعية الواردة لقضاء الحوائج وتفريج الكرب والشدائد، درجات بعضها فوق بعض في مراتب القرب بحسب مراتب العبد في المعرفة، وكلها مجزء صحيح في التعبد له سبحانه.
[المسألة 335] يجب في النية تعيين العمل المقصود إذا كان ما على العبد من الأعمال متعددا، كما إذا طاف بالبيت الحرام في وقت صلاة الصبح، وأراد صلاة إحدى الفريضتين، فيجب عليه حين يقوم للصلاة أن يعين ما يأتي به أهو فريضة الوقت أم هو صلاة الطواف، وكما إذا وجبت عليه صلاة الآيات في وقت الفريضة اليومية وأراد الشروع بإحداهما، فعليه أن يعين في ابتداء العمل إن ما يشرع به هو أيهما.
ويكفي التعيين الاجمالي، فيقصد مثلا ما وجب عليه أولا من الصلاتين أو ما اشتغلت به ذمته ثانيا وإذا اتحد العمل الواجب عليه وقصد امتثال الأمر المتوجه إليه فقد حصل التعيين.
[المسألة 336] لا يجب في النية قصد الأداء والقضاء إذا كانت الصلاة متحدة ولا الوجوب والندب فإذا أتى بصلاة الظهر وهو في وقتها كانت أداء وإن لم ينوها كذلك، وإذا أتى بها بعد الوقت فهي قضاء وإن لم ينوها كذلك، وكانت صحيحة في الصورتين.
وإذا علم أن عليه صلاة ظهر واجبة، أما قضاءا أو أداء، كفاه أن يأتي بصلاة الظهر بقصد ما في ذمته من الفريضة، وإذا نوى بالركعتين بعد طلوع الفجر صلاة الصبح فهي واجبة وإن لم يقصد الوجوب، وإذا