[المسألة 320] يستحب في الأذان وضع الإصبعين في الأذنين ورفع الصوت فيه بقدر الامكان إذا كان المؤذن ذكرا، من غير أن يجهد نفسه، وإذا أقام استحب له رفع الصوت دون ذلك.
[المسألة 321] يستحب الافصاح بالألف والهاء بل بكل حرف من ألفاظ الأذان والإقامة وإنما يكون الافصاح مستحبا إذا كانت مراعاته أبين للكلمة وأبعد عن اللبس، وأما إذا توقف عليه النطق الصحيح بالكلمة فالظاهر وجوبه لا استحبابه، فإذا لم ينطق بالهاء من لفظ الجلالة في آخر الفصل أو من كلمة الصلاة في حي على الصلاة مثلا كانت الكلمة ناقصة غير صحيحة وكذلك إذا حذف الهاء من أشهد، وقد ذكرنا ذلك في المسألة المائتين والرابعة والتسعين.
[المسألة 322] يستحب أن يستقر في الإقامة ويتمكن كما يستقر في الصلاة.
[المسألة 323] يكره التكلم في أثناء الأذان والإقامة، وتشتد الكراهة بعد قول المقيم قد قامت الصلاة، وتستحب له إعادة الإقامة إذا تكلم فيها بعد ذلك، إلا إذا كان التكلم في تقديم إمام أو في تسوية الصف وما أشبه ذلك.
[المسألة 324] يستحب أن يفصل بين الأذان والإقامة بجلسة أو تسبيح أو سجدة أو صلاة ركعتين وقد ورد الفصل بينهما بخطوة، ويؤتى بها برجاء المطلوبية.
[المسألة 325] تستحب حكاية الأذان لمن سمعه، من غير فرق بين أذان الاعلام وأذان الصلاة وحكاية الأذان هي أن يقول السامع كما يقول المؤذن، معه أو