[المسألة 144] يجوز للمكلف حمل الساعة التي يكون قابها من الذهب، وتصح له الصلاة وهو يحملها وأما زنجير الساعة إذا كان مصوغا من الذهب فيحرم عليه التزين به ولا تبطل الصلاة فيه، ولا يبعد صدق لبس الذهب عليه عرفا إذا علقه في رقبته، فتحرم الصلاة فيه.
[المسألة 145] إذا صلى الرجل في الذهب وهو لا يعلم بأنه ذهب فالظاهر صحة صلاته فيه، وكذلك الحكم إذا صلى فيه وهو ناس لكونه من الذهب، أو ناس للحكم بحرمة الصلاة فيه فتصح صلاته وأما الجاهل بالحكم وخصوصا المتردد فيه حال دخوله في الصلاة فعليه إعادة الصلاة على الأقوى في المتردد وعلى الأحوط في المتردد وغيره [المسألة 146] السادس من شرائط لباس المصلي أن لا يكون حريرا خالصا إذا كان المصلي رجلا، فلا تجوز الصلاة فيه للرجال، وإذا صلى الرجل فيه كانت صلاته باطلة، سواء كان مما تتم الصلاة فيه منفردا أم لا كالتكة والقلنسوة والجورب، ولا يجوز لبسه للرجل في غير الصلاة أيضا، إلا إذا اضطر إلى لبسه لمرض أو برد بحيث لا تتأدى الضرورة إلا بلبسه، ويجوز لبسه كذلك في حال الحرب.
وإذا اضطر الرجل إلى لبس الحرير لبعض ما ذكر، فالأحوط له نزعه حال الصلاة إلا إذا كان مضطرا إلى لبسه حال الصلاة، فتجوز له الصلاة فيه حين ذاك، وهذا لا يتحقق إلا إذا كان الاضطرار عاما لجميع الوقت.
[المسألة 147] يجوز للرجال لبس الحرير إذا كان ممتزجا بقطن أو كتان أو صوف أو غير ذلك مما ينسج معه فيخرج به عن كونه حريرا خالصا، وتصح لهم الصلاة فيه، ويجوز أن تكف به ثيابهم وملابسهم المصنوعة