قطعة من الحرير المنسوج وخيطت كالبطانة بحيث يصدق على لابس الثوب أنه قد لبس الحرير المحض، فالظاهر حرمة لبسه للرجل وعدم صحة صلاته فيه.
[المسألة 152] يجوز للرجل أن يصلي وهو يحمل معه ثوبا أو قطعة من الحرير وإن كان الثوب المحمول مما تتم الصلاة فيه، ويجوز له أن يصلي في عمامة طرفها من الحرير وإن زاد على مقدار كف.
[المسألة 153] يجوز للنساء لبس الحرير الخالص وتصح الصلاة لهن فيه على الأقوى، ويجوز للصبي لبس الحرير ولا يحرم على وليه أن يلبسه إياه، ولا تصح صلاة الصبي المميز فيه على الأحوط، بل لا يخلو عن قوة.
[المسألة 154] إذا كان الرجل كثير القمل بحيث اضطر لكثرته إلى لبس الحرير لدفعه عنه، أو لزمه العسر والمشقة الشديدة بدونه، جاز له لبسه، وإذا كان اضطراره إليه أو لزوم العسر بدونه حتى في حال الصلاة جازت له الصلاة فيه.
[المسألة 155] إذا شك المكلف في الثوب أنه حرير خالص أو مخلوط بغيره جازت له الصلاة فيه، وكذلك إذا علم أن الثوب من الحرير الممتزج وشك في أن الخليط مما تصح فيه الصلاة أو مما لا تصح.
[المسألة 156] إذا صلى الرجل في الحرير وهو لا يعلم أنه حريرا وكان ناسيا لذلك صحت صلاته فيه ولم تجب عليه إعادتها، وإذا صلى فيه وهو جاهل بالحكم فالأحوط له إعادة الصلاة وخصوصا إذا كان مترددا حال الصلاة.
[المسألة 157] إذا لم يكن للرجل ساتر في صلاته إلا ثوب الحرير، فإن اضطر إلى