قياما كصلاة المختار، ولا يترك الاحتياط بأن يعيدوا الصلاة بعد ذلك مع الايماء.
[المسألة 162] إذا لم يجد المكلف ساترا في صلاته واحتمل أن يجده في آخر الوقت فالأحوط له أن يؤخر صلاته إلى آخر الوقت، وإذا قدمها في سعة الوقت برجاء استمرار العذر أو كان يائسا من زواله ثم وجد الساتر في الوقت وجبت عليه إعادة الصلاة وإذا استمر العذر إلى آخر الوقت أجزأته صلاته.
[المسألة 163] إذا وجد المكلف ثوبين وعلم بأن أحدهما مغصوب والآخر مباح ولم يعلم به على التعيين وجب عليه اجتنابهما، فإذا لم يكن عنده ساتر سواهما صلى عاريا، وكذلك الحكم إذا علم أن أحد الثوبين حرير ولم يعلم به على التعيين.
وإذا علم أن أحد الثوبين نجس والأخر طاهر ولم يعلم به على التعيين وجب عليه أن يصلي في كل واحد من الثوبين على انفراده مرة، وإذا لم يسع الوقت غير صلاة واحدة صلاها بأحد الثوبين وقضاها بعد الوقت في الثوب الآخر أو في ثوب معلوم الطهارة، وكذلك الحكم إذا علم أن أحد الثوبين من جلد مأكول اللحم والآخر من جلد غير المأكول.
[المسألة 164] إذا صلى الانسان مستلقيا أو مضطجعا وكان الفراش تحته حريرا أو من أجزاء غير المأكول صحت صلاته عليه، وكذلك إذا كان نجسا وكانت نجاسته غير متعدية إلى بدن المصلي أو إلى ساتره وإذا كان ملتحفا به على وجه يصدق عليه أنه صلى فيه أشكل الحكم بصحة صلاته.
[المسألة 165] تجوز الصلاة في ما يستر ظهر القدم ولا يغطي شيئا من الساق كالجورب المصنوع كذلك ونحوه.