من غيره وإن زاد الحرير الذي يكف به على مقدار أربع أصابع، ويجوز لهم لبس الثياب والملابس من غير الحرير إذا كانت أعلامها وسفائفها وأزرارها وقياطينها من الحرير وإن كانت كثيرة ويجوز لهم افتراش الحرير الخالص حتى في حال الصلاة، ويحوز الركوب عليه والتدثر به إلا إذا صدق عليه اللبس كما قد يتفق في بعض الحالات.
[المسألة 148] إذا خلط الحرير بشئ لا تصح فيه الصلاة كالصوف والوبر مما لا يؤكل لحمه، جاز للرجل لبسه ولم تصح له الصلاة فيه، وإذا خلط بما تصح فيه الصلاة كالقطن والكتان وصوف ووبر ما يؤكل لحمه، جاز للرجل لبسه وصحت له الصلاة فيه، ويعتبر في الخليط الذي يمتزج معه أن يكون بمقدار يصدق على الثوب أنه مخلوط وليس حريرا خالصا، والمدار في ذلك على نظر أهل العرف ولا يكفي الخليط المستهلك.
[المسألة 149] لا يجوز للرجل أن يلبس ثوبا تكون بطانته من الحرير الخالص وإن كانت البطانة إلى نصف الثوب، ولا تصح له الصلاة فيه، ولا يجوز له لبس ثوب يكون أحد نصفيه من الحرير الخالص.
[المسألة 150] إذا نسج الثوب طرائق بعضها حرير وبعضها غيره: قطن أو صوف أو نحوهما فلا مانع للرجل من لبسه والصلاة فيه، وإن زاد عرض الواحدة من الطرائق على مقدار الكف، وكذلك إذا خيط الثوب من قطع بعضها حرير وبعضها غيره، إذا لم يجتمع من الحرير مقدار كبير في موضع واحد، كنصف الثوب أو ثلثه مثلا.
[المسألة 151] تجوز الصلاة للرجل في ثوب له ظهارة وبطانة من غير الحرير، ويجعل الإبريسم غير المنسوج ما بين الظهارة والبطانة بدلا عن القطن والصوف الذي يجعل بينهما في بعض الألبسة، وإذا وضعت ما بينهما