لبسه لمرض أو برد، جاز له لبسه للاضطرار وإذا كان الاضطرار إلى لبسه عاما لجميع الوقت جازت له الصلاة فيه كما تقدم في المسألة المائة والسادسة والأربعين، وإن لم يكن مضطرا إلى لبسه نزعه وصلى عاريا.
وكذلك الحكم إذا لم يكن له ساتر إلا المغصوب أو الميتة أو الذهب، يلبسه ويصلي فيه إذا كان مضطرا إلى لبسه في جميع الوقت، وينزعه ويصلي عاريا مع عدم الاضطرار.
وإذا لم يكن له ساتر إلا غير مأكول اللحم لبسه وصلى فيه مع الاضطرار إليه في جميع الوقت كما قلنا في نظائره وإذا لم يكن مضطرا إلى لبسه احتاط فصلى في الثوب، ثم نزعه وصلى عاريا.
وإذا لم يجد له ساترا غير النجس وكان العذر مستمرا إلى آخر الوقت، فالظاهر وجوب الصلاة في الثوب النجس سواء كان مضطرا إلى لبس الثوب أم لا، وقد تقدم هذا في المسألة المائة والرابعة والستين من كتاب الطهارة، فلتراجع ففيها تفصيل للمورد.
[المسألة 158] يجب على المكلف تحصيل الساتر للصلاة مع القدرة، ولو بالشراء أو الاستئجار بأكثر من عوض مثله، ما لم يكن ذلك مضرا بحاله، وتجب الاستعارة والاستيهاب من الغير إذا أمكن له ذلك ولم يلزم منه الحرج.
[المسألة 159] يحرم على الانسان لباس الشهرة على الأحوط الذي لا يترك، وهو أن يلبس الانسان ما يخالف زيه، من حيث جنس الملابس أو لونها، أو وضعها وتفصيلها غير المناسب لأمثاله، ويحرم على الرجل أن يلبس ما تختص به النساء تشبها بهن، ويتخذ ذلك زيا له، ويحرم على المرأة أن تلبس ما يختص به الرجال تشبها بهم وتتخذ ذلك زيا لها.
وإذا لبس الانسان لباس الشهرة وصلى فيه لم تبطل صلاته، وإن كان آثما في لبسه، وإذا لبس الرجل ما تختص به المرأة كما ذكرنا أو