لبست المرأة ما يختص به الرجل وصليا في ذلك اللباس لم تبطل صلاتهما فيه، وإن كانا آثمين.
[المسألة 160] إذا لم يكن للمصلي ساتر في صلاته، تستر بورق الشجر والحشيش وبالقطن، والصوف غير المنسوج، وقد تقدم في المسألة المائة والتاسعة إن ذلك يكفيه حتى في حال الاختيار، فإن لم يجد ذلك تستر بالطين أو الوحل أو في حفرة يدخل فيها، أو نحو ذلك مما يواري به عورته، وصلى قائما وأتى بالركوع والسجود كما يفعل المختار.
وإن لم يجد ما يستر به عورته فإن أمن من المطلع وجب عليه أن يصلى قائما ويومي إلى الركوع والسجود والأحوط له أن يستر قبله بيده في حال القيام، والمراد بأمن المطلع أن لا يكون هناك أحد ينظر إليه، أو يكون الوقت أو المكان مظلما يستره عن الناظر، أو يكون الحاضر أعمى أو يكون ممن يعلم بعدم نظره، أو يكون ممن يباح له النظر إلى عورته كالزوجة والأمة.
وإن لم يأمن من الناظر المحترم وجب عليه أن يصلي جالسا، وأن ينحني للركوع والسجود بمقدار لا تبدو معه عورته، فإن لم يمكنه ذلك أومأ برأسه للركوع والسجود، وإلا فبعينيه، ويجعل الانحناء أو الايماء للسجود أكثر منه للركوع على الأحوط، ويرفع ما يسجد عليه ويضع جبهته عليه على الأحوط كذلك.
[المسألة 161] يستحب للعراة أن يصلوا جماعة إذا كان معهم من يؤمهم، فيجلسون صفا، ويجلس الإمام في وسط الصف ويتقدمهم بركبتيه، ويؤمي الإمام للركوع والسجود على نهج ما سبق ويركع المأمومون ويسجدون مع أمن المطلع.
وإذا كانوا في ظلمة يأمنون معها من نظر بعضهم إلى بعض صلوا