ووجب اجتنابه جميعا، وإن علم اجمالا بأن ما في يد الكافر يشتمل على المذكى وغيره، فللبناء على الطهارة والإباحة فيه وجه، أما جواز الصلاة فيه فهو مشكل.
[المسألة 124] إذا كان المسلم ممن يقول بطهارة جلد الميتة إذا دبغ، فالأحوط اجتناب ما في يده من الجلود.
[المسألة 125] لا يجوز على الأحوط استصحاب شئ من أجزاء الميتة حال الصلاة وإن لم يكن ملبوسا، وإذا استصحبه بطلت صلاته على الأحوط، وقد ذكرنا ذلك في فصل ما يعفى عنه في الصلاة.
[المسألة 126] الأجزاء التي لا تحلها الحياة من الحيوان لا تنجس بموته إذا كان طاهر العين في حال حياته كالشعر والصوف والوبر، كما ذكرناه في مبحث نجاسة الميتة، فإذا كان الحيوان مما يؤكل لحمه جازت الصلاة في الثوب المتخذ من صوفه أو وبره أو شعره، وإن أخذ منه بعد موته، وإذا أصابتها رطوبة الميتة حين نتفها أو قلعها فلا بد من تطهيرها من النجاسة العرضية.
[المسألة 127] إذا صلى في جلد الميتة أو في شئ من أجزائها ناسيا، وكانت الميتة مما له نفس سائلة، وجبت عليه إعادة الصلاة إذا تذكر في الوقت ويجب قضاءها إذا تذكر بعد الوقت، وإذا كانت الميتة مما لا نفس له لم تجب عليه الإعادة.
[المسألة 128] إذا صلى في شئ من أجزاء الميتة وهو لا يعلم بأنها ميتة حتى أتم الصلاة صحت صلاته لم تجب عليه إعادتها، وإذا كان ملتفتا شاكا