[المسألة 133] تصح الصلاة في فضلات الانسان الطاهرة إذا وقعت على البدن أو على الثياب منه أو من غيره، كالعرق والريق واللبن والوسخ والشعر، فيجوز للمرأة أن تصلي في فضلات الطفل الطاهرة التي تقع على بدنها أو على ثيابها، وفي بقايا اللبن التي تقع على صدرها أو على ثيابها في أثناء الرضاع وغيره، وفي الشعر الذي تصل شعرها، سواء كان شعر رجل أم امرأة.
[المسألة 134] تجوز الصلاة في اللباس إذا شك في أنه متخذ من الحيوان المأكول أو من غير المأكول وتجوز الصلاة في الشئ إذا شك فيه أنه من أجزاء الحيوان أو غير الحيوان.
[المسألة 135] إذا صلى الانسان في غير المأكول وهو لا يعلم بأنه غير مأكول وكان جهله بنحو الشبهة الموضوعية، فالظاهر صحة صلاته، وإذا كان جاهلا بالحكم أو ناسيا للموضوع أو الحكم فالأحوط بل الظاهر بطلان صلاته.
[المسألة 136] الخامس من شرائط لباس المصلي أن لا يكون من الذهب إذا كان المصلي رجلا فلا تجوز الصلاة في الذهب للرجال، ولا يجوز لهم لبس الذهب حتى في غير الصلاة، وإذا لبس الرجل الذهب في غير الصلاة كان آثما، وإذا صلى فيه كان آثما وبطلت صلاته، سواء كان الملبوس ذهبا خالصا أم ممزوجا، إذا صدق معه أنه لبس الذهب وصلى فيه، وسواء كان مما تتم الصلاة فيه كالثوب المنسوج بالذهب أم كان مما لا تتم الصلاة به كالخاتم والمنطقة وحمائل السيف.
[المسألة 137] يجب على الرجل اجتناب المموه بالذهب إذا صدق معه لبس الذهب