ميتته نجسة أم طاهرة، كميتة السمك ونحوه مما لا نفس له سائلة على الأحوط.
[المسألة 120] إذا أخذ الانسان جلد الحيوان أو لحمه أو شحمه أو غير ذلك من أجزائه من يد مسلم، أو اشتراه من سوق المسلمين، أو وجده في أرضهم، فهو بحكم المذكى، ولا يكفي مجرد ذلك في الحكم عليه بالتذكية حتى يقترن بتصرف أو أثر يدل على التذكية كبيع المسلم إياه أو أكله منه، أو الصلاة فيه، وإذا لم تقترن يد المسلم أو سوق المسلمين بمثل هذا التصرف أو الأثر الدال على التذكية لم تكن أمارة دالة على تذكيه الحيوان، وكذا ما يوجد مطروحا في أرضهم.
[المسألة 121] ما يشترى من سوق المسلمين وهو مقترن بأثر أو تصرف يدل على التذكية فهو بحكم المذكى كما تقدم، سواء اشتراه من مسلم أم من شخص مجهول الاسلام والكفر، وكذا ما يكون في أرض المسلمين.
[المسألة 122] يجب اجتناب ما يؤخذ من الكافر من الجلود والشحوم واللحوم سواء كان في بلاد الكفر أم في بلاد الاسلام، وإن كان في سوق المسلمين، إلا أن يعلم بسبق يد المسلم عليه المقرونة بالتصرف المناسب للتذكية فيحكم بطهارته وجواز الصلاة فيه وكذا ما يوجد في أرض الكفار ويجب اجتناب ما يؤخذ من مجهول الاسلام والكفر إذا كان في بلاد يغلب عليها غير المسلمين، وكذلك إذا كان في بلاد يغلب عليها المسلمون وكانت السوق التي أخذ منها لغير المسلمين على الأحوط في هذا الأخير.
[المسألة 123] إذا كان ما في يد المسلم أو ما في سوق المسلمين مسبوقا بيد الكافر، كالجلود واللحوم والشحوم التي يستوردها المسلمون من بلاد الكفار، فإن لم يعلم باشتمال ما في يد الكافر على المذكى وغيره حكم بعدم تذكيته