[المسألة 186] لا يجوز التصرف في الأرض المغصوبة ولا تحل الصلاة فيها وإن كان مالكها مجهولا، فيرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي، ولا تجوز الصلاة ولا غيرها من التصرفات في الأرض أو الدار المجهولة المالك وإن لم تكن مغصوبة إلا بإذن الحاكم الشرعي.
[المسألة 187] إذا غصب الانسان أدوات ومواد من آجر وشبهه، وعمر بها دارا أو عقارا، فالظاهر صحة الصلاة في الدار أو العقار إذا كانت الأرض مباحة، إلا أن يبلط الأرض بالمواد المغصوبة أو يكون السقف منها فلا تصح الصلاة عليهما، ويجب الرجوع في أمر الآلات والمواد المغصوبة إلى مالكها، وإذا كان المالك مجهولا رجع فيها إلى الحاكم الشرعي.
[المسألة 188] إذا كانت الدار أو الأرض مشتركة بين مالكين لم يجز لأحدهم التصرف فيها ولا الصلاة فيها إلا بإذن الباقين، ولا تصح الصلاة فيها لغيرهم إلا بإذنهم جميعا ولا يكفي الإذن من بعضهم إلا إذا علم منه برضا الجميع.
[المسألة 189] تقدم في المسألة المائة والثامنة عشرة حكم ما إذا اشترى الثوب بمال تعلق به الخمس أو الزكاة، ويجري نظير ذلك في الدار أو الأرض إذا اشتراها المكلف بمثل ذلك المال فيأتي فيها التفصيل المتقدم في المسألة وتترتب الأحكام المذكورة فيها فلتلاحظ.
[المسألة 190] إذا مات الانسان وعليه حقوق من زكاة أو خمس أو مظالم، فإن كان الحق متعلقا بالأعيان لم يجز للورثة أن تتصرف في الأعيان التي تعلق بها الحق قبل أدائه أو ضمانه بمراجعة الحاكم الشرعي، فإذا كانت الأعيان التي تعلق بها الحق دارا أو أرضا لم تصح الصلاة فيها قبل ذلك وإن كان الحق ثابتا في ذمة الميت كان حكمه حكم سائر الديون وسيأتي بيانه في المسألة اللاحقة.