عرفا، فإذا لم يصدق عليه ذلك لم يحرم، وإن كان الأحوط تركه، وكذلك الحكم في الملحم به.
[المسألة 138] يحرم التزين بالذهب على الرجال بمثل الزر والسن ونحوهما وإن لم يكن لبسا للذهب، فلا تبطل الصلاة إذا صلى الرجل وهو متزين به على الظاهر، وإن أثم بذلك.
[المسألة 139] لا تبطل صلاة الرجل بحمل الذهب معه في صلاته، سواء كان المحمول معه مسكوكا أم غيره، ولا بأس بشد الأسنان به.
[المسألة 140] لا تحرم تحلية السيف والخنجر بالذهب وإذا حملهما الرجل كذلك لم يصدق عليه أنه لبس الذهب عرفا فلا مانع من الصلاة فيهما، ولكنه إذا جعل غمد السيف كله أو أكثره من الذهب أو كان السيف نفسه من الذهب بحيث يعد في العرف أنه لبس الذهب، فالظاهر حرمة لبسه وبطلان الصلاة فيه.
[المسألة 141] يجوز للنساء لبس الذهب وتصح لهن الصلاة فيه، ولا يحرم على الصبي المميز لبس الذهب، ولا تصح صلاته فيه على الأحوط، بل لا يخلو عن قوة.
[المسألة 142] إذا شك الرجل في شئ أنه ذهب أم غيره، جاز له لبسه وصحت له الصلاة فيه.
[المسألة 143] يحرم على الرجل لبس الذهب وتبطل الصلاة سواء كان ظاهرا أم مستورا.