والواجب في ذلك ستر عين العورة، فلا يكفي ستر اللون وحده، بل يجب ستر الشبح الذي يرى من وراء الثوب والذي تعد حكايته حكاية العين عرفا، ولا يجب ستر حجم العورة.
[المسألة 98] يجب على المرأة في صلاتها أن تستر، جميع جسدها ورأسها ورقبتها وشعرها ما عدا الوجه واليدين والقدمين، ويراد بالوجه ما وجب غسله في الوضوء، ويراد باليدين الكفين إلى أول الزندين، ويراد بالقدمين ظاهرهما وباطنهما إلى المفصل بينهما وبين الساق، ولا بد من أن تستر شيئا من حدود الوجه واليد والقدم ليحصل العلم بتحقق الستر الواجب، ويجب عليها أن تستر ما تحت الذقن حتى ما يبدو منه بعد أن تلبس الخمار على الأحوط.
[المسألة 99] لا يجب على المرأة ستر ما على الوجه أو الكفين من زينة أو حلي، ولا ستر الشعر والقرامل الموصولة بشعرها إذا كان شعرها جميعه مستورا، وإذا وجد الناظر الأجنبي سترت ذلك عن الناظر على الأحوط كما تقدم لا من حيث الصلاة، فإن تعمدت فلم تستره كانت متجرئة لعدم التستر عن الأجنبي ولم تبطل صلاتها.
[المسألة 100] لا يجب على الأمة المملوكة في الصلاة ستر رأسها ولا عنقها ولا شعر رأسها، ويجب عليها ستر جميع ما عدا ذلك من جسدها كله، غير الوجه والكفين والقدمين كالحرة، سواء كانت قنة أم مدبرة أم مستولدة أم مكاتبة، وإذا كانت مبعضة وجب عليها ستر الرأس والشعر والعنق وكان حكمها حكم الحرة.
[المسألة 101] لا يشترط في صلاة الحرة إذا كانت صغيرة غير بالغة أن تستر رأسها