لم تجز له الصلاة فيه إلا أن تقوم لديه أمارة تدل على التذكية وإذا صلى كذلك فصلاته باطلة.
[المسألة 129] إذا شك في شئ أنه جزء من حيوان أم من غيره، حكم بأنه طاهر وجازت له الصلاة فيه، وكذلك إذا علم بأنه جزء حيوان وشك في أن ذلك الحيوان مما له نفس سائلة أم لا فتصح له الصلاة فيه.
[المسألة 130] الرابع من شرائط لباس المصلي أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، فلا تصح الصلاة في جلد الحيوان غير المأكول ولا في شعره أو صوفه أو وبره، ولا في شئ من أجزائه أو شئ من فضلاته، سواء كان الحيوان مذكى أم حيا أم ميتا، وسواء كان ذا نفس سائلة أم لا إذا كان ذا لحم، كالسمك المحرم أكله على الأحوط، وسواء كان ما صلى فيه من الحيوان ملبوسا أم مخلوطا به أم محمولا له، حتى الشعرات التي تقع على ثياب المصلي منه، وحتى عرقه وريقه وإن كان يابسا إذا كانت له عين موجودة.
[المسألة 131] لا فرق في الحكم الآنف ذكره بين أن يكون الحيوان محرم الأكل الأصالة أم بالعرض على الأحوط كالحيوان الجلال وموطوء الانسان وشارب لبن الخنزيرة، فلا تصح الصلاة في شئ من أجزائه وفضلاته على الأحوط، والظاهر أن الحكم لا يعم الحيوان الذي يحرم أكله على الانسان لكون لحمه مضرا له أو لأنه نذر ترك أكلة أو حلف عليه.
[المسألة 132] تصح الصلاة في الشمع أو العسل إذا وقع على ثياب الانسان وإن كانا من فضلات النحل وتصح الصلاة في الحرير كما سيأتي تفصيله وإن كان فضلة دود القز، وتصح الصلاة في دم البرغوث والبق ونحو ذلك من الحيوانات التي لا لحم لها، وتصح الصلاة في الصدف للشك في أنه جزء من الحيوان أم لا.