فيجوز له لبس الثوب لهذه الغاية وتصح له الصلاة فيه إذا كان حفظ الثوب موقوفا على لبسه.
[المسألة 117] إذا صلى المكلف في الثوب وهو ناس لغصبيته ثم تذكرها في أثناء صلاته فإن كان عليه ساتر آخر مباح وأمكنه نزع الثوب المغصوب من غير فعل مناف للصلاة، وجب عليه نزع الثوب المغصوب فورا، ولم يتشاغل بالصلاة مدة نزعه، فإذا نزعه قبل أن تفوت الموالاة بين أجزاء الصلاة أتم صلاته وكانت صحيحة مجزية، وإذا فاتت الموالاة أو حصل له ما ينافي الصلاة أو لم يكن عليه ساتر آخر مباح قطع الصلاة وأعادها إذا كان الوقت متسعا ولو لادراك ركعة واحدة من الصلاة، وإذا ضاق الوقت عن ذلك وكان عليه ساتر آخر اشتغل بالصلاة في حال النزع، وكذلك الحكم إذا صلى في الثوب وهو جاهل بغصبيته ثم علم بها في أثناء الصلاة.
[المسألة 118] إذا اشترى الثوب بثمن في الذمة ثم وفاه من مال تعلق به الخمس أو الزكاة صح البيع وجازت له الصلاة في الثوب، فإن أدى الخمس أو الزكاة من مال آخر برئت ذمته، وإن لم يؤده جاز للحاكم الشرعي أن يتتبع المال فيأخذ منه الخمس أو الزكاة، فإذا أخذه منه رجع البايع بذلك على المشتري.
وإذا اشترى الثوب بعين المال الذي تعلق به الخمس أو الزكاة لم تصح الصلاة فيه وكان حكمه حكم المغصوب إلا إذا أدى الحق من مال آخر، أو ضمنه بمراجعة الحاكم الشرعي ضمانا شرعيا. ويصح البيع إذا أجازه الحاكم بحسب ولايته فيكون ما يقابل مال الزكاة أو الخمس ملكا للفقراء والسادات على تأمل.
[المسألة 119] الثالث من شرائط لباس المصلي أن لا يكون من أجزاء حيوان ميت، سواء كان الحيوان مما يحل أكله إذا ذكي أم مما يحرم، وسواء كانت