[المسألة 179] إذا كان السقف مباحا والأرض التي تحته مغصوبة، فالأحوط اجتناب الصلاة. على السقف وإذا صلى عليه فالأحوط إعادة الصلاة بعد اتمامها.
[المسألة 180] الظاهر صحة الصلاة تحت السقف المغصوب وتحت الخيمة المغصوبة وفي ظل الجدار المغصوب إذا كانت الأرض التي صلى عليه مباحة، وإن انتفع بالسقف أو الجدار في حال صلاته فوقاه من مطر أو حر أو برد مثلا.
[المسألة 181] تبطل الصلاة على الدابة إذا كانت مغصوبة أو كان رحلها أو سرجها مغصوبا ولا تبطل الصلاة عليها إذا كان نعل الدابة مغصوبا.
[المسألة 182] تبطل الصلاة في السفينة المغصوبة، ولا تبطل الصلاة فيها إذا كان فيها لوح مغصوب أو ما أشبه ذلك، نعم تبطل إذا كانت صلاته على نفس اللوح المغصوب.
[المسألة 183] لا تبطل الصلاة في الأرض المباحة إذا كان في بعض طبقاتها البعيدة عن ظاهرها تراب مغصوب.
[المسألة 184] إذا اضطر المكلف إلى الصلاة في المكان المغصوب جازت له الصلاة فيه ومنه المحبوس بغير حق في المكان المغصوب فتصح له الصلاة فيه.
[المسألة 185] إذا صلى الانسان في مكان وهو يعتقد غصبيته كانت صلاته باطلة وإن تبين له بعد ذلك أن المكان غير مغصوب، فيجب عليه أن يعيد الصلاة.