ويحرم على الرجل النظر إذا كان مع الريبة أو التلذذ المحرم وإن كان المنظور إليه رجلا مثله، شيخا أو شابا أو كانت امرأة من محارمه وكذلك في المرأة فيحرم عليها النظر بريبة أو تلذذ إلى امرأة مثلها أو رجل من محارمها.
[المسألة 94] يحرم النظر إلى شعر المرأة الأجنبية وإن كان مقطوعا منها، فإذا وصلت المرأة شعرها امرأة أخرى لم يجز لزوجها ومحارمها من الرجال النظر إليه، ويشكل الحكم بوجوب ستره على المرأة عن نظرهم ونظر الآخرين، ولكنه أحوط، كما أن الأحوط عدم نظر الأجنبي إلى القرامل التي توضع في شعر المرأة، وإن لم يظهر الشعر نفسه للرائي، وإلى الحلي الذي يكون عليها وإن لم تبد مواضع الزينة منها، والأحوط أيضا لزوم ستر ذلك على المرأة عن الأجانب من الرجال.
[المسألة 95] الواجب في غير الصلاة هو أن يستر المكلف عورته عن أي ناظر، وأن تستر المرأة جميع بدنها عن الأجانب من الرجال والمراهقين، بل وعن الصبيان الذين يكون النظر منهم إلى المرأة أو النظر منها إليهم مثيرا للشهوة، ولا يعتبر في ذلك ساتر مخصوص ولا كيفية خاصة، بل المدار أن يتأدى الواجب بأي وجه اتفق [المسألة 96] لا يتقيد وجوب الستر في الصلاة بوجود ناظر، بل يجب الستر على المكلف وإن لم يوجد في المكان أحد ينظر إليه، أو كان الوقت أو المكان مظلما لا تستبين فيه الأشياء، أو كان الرائي الموجود من يباح له النظر إلى المصلي كالزوجة للزوج وبالعكس.
[المسألة 97] يجب على الرجل في صلاته ستر القبل والدبر والبيضتين، والأحوط لزوما ستر العجان وهو ما بين الدبر وأصل الذكر وستر الشعر النابت في أطراف العورة.