ويستثنى من ذلك الأجزاء التي لا تحلها الحياة في حال الحياة، كالقرن والعظم والسن والظفر والحافر، والظلف، والمخلب، والمنقار، والشعر، والصوف، والوبر، والريش، والبيضة إذا اكتست قشرها الأعلى، وإن لم يتصلب فإن هذه الأجزاء طاهرة إذا أخذت من ميتة حيوان طاهر العين سواء كان الحيوان مما يحل أكل لحمه أم مما يحرم، نعم لا بد من تطهيرها من النجاسة العرضية إذا أصابتها رطوبة الميتة بنتفها أو قلعها أو اخراجها منها.
ويستثنى كذلك اللبن في ضرع الميتة فهو طاهر ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس، نعم لا يترك الاحتياط باجتناب لبن الميتة إذا كانت غير مأكولة اللحم.
وتستثنى كذلك الإنفحة التي تخرج من بطن الجدي أو السخل الميت، فهي طاهرة، والأحوط أن يقتصر فيها على المادة الصفراء التي يستحيل إليها اللبن الذي يرتضعه قبل أن يأكل، وهي التي تجعل في اللبن فيكون جبنا.
والأجزاء المذكورة إنما تستثنى إذا أخذت من ميتة طاهر العين كما ذكرنا وأما ميتة نجس العين فلا يستثنى منها شئ.
[المسألة 91] الأجزاء التي تنفصل من الحي نجسة بمنزلة الميتة إذا كانت مما تحلها الحياة. ويستثنى من ذلك الأجزاء الصغار كالثالول والبثور والقشور التي تتكون على القروح والجروح. والجلدة التي تنفصل من بعض الأطراف أو من الشفة وأشباه ذلك فهي طاهرة إذا انفصلت من الحي.
[المسألة 92] أثبت العلم الحديث إن وعاء المسك كيس رقيق جاف يتولد تحت جلد الذكر البالغ من ظباء المسك، وموضع الكيس دون سرة الظبي وأمام قلفته، وإن المسك مادة خاصة تفرز وتخزن في ذلك الكيس،