أو دم بق أو برغوث، وكذلك إذا خرج من الجرح أو القرح ماء أصفر وشك في أنه دم أم لا فإنه يحكم بطهارته.
[المسألة 109] الدم الذي يخرج من بين الأسنان نجس لا يجوز ابتلاعه ما دام موجودا، فإذا استهلك في ماء الفم حتى أصبح معدوما فالظاهر طهارة ماء الفم كله وجواز ابتلاعه، وكذلك الدم الذي يدخل الفم من الخارج حتى يستهلك، وتنعدم أجزاؤه في ماء الفم.
[المسألة 110] إذا وقع الدم في قدر المرق حكم بنجاسة المرق وإن كان يغلي، ولا يطهر باستهلاك الدم فيه وإن كان قليلا، ولا تكون النار مطهرة له.
[المسألة 111] القيح وهو المادة البيضاء أو الصفراء التي تخرج من الدمل والقروح طاهر، إلا إذا كان مخلوطا بالدم، فإنه يكون نجسا، وكذلك الماء الأصفر الذي يتجمد على الجروح والقروح عند برئها فإنه طاهر، ما لم يعلم كونه دما أو مخلوطا به، وإذا تجمد الدم أو الماء الأصفر المخلوط بالدم لم يزل على نجاسته حتى يستحيل جلدا، فإذا استحال حكم بطهارته.
[المسألة 112] السادس والسابع من أنواع النجاسات: الكلب والخنزير البريان وأجزاؤهما حتى ما لا تحله الحياة منهما كالشعر والعظم ورطوباتهما.
وأما كلب الماء وخنزير البحر فإنهما طاهران.
[المسألة 113] إذا تولد هجين بين الكلب والخنزير، فإن تبع أحدهما في الاسم حكم بنجاسته، وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما فالأحوط لزوم اجتنابه، وخصوصا إذا كان ملفقا منهما عرفا. وإذا تولد هجين بين أحدهما وحيوان طاهر، فإن صدق عليه اسم الكلب أو الخنزير وجب اجتنابه كذلك، والأحوط اجتنابه إذا لم يصدق عليه اسم الحيوان الطاهر.