تقترن يد المسلم أو سوق المسلمين بمثل هذا التصرف الذي يناسب الطهارة لم تكن أمارة على تذكية الحيوان.
وإذا كانت يد المسلم أو سوق المسلمين مسبوقة بيد الكافر كالجلود واللحوم المستوردة من بلاد الكفار أشكل الحكم بتذكيتها، بل هو في غاية الاشكال.
[المسألة 95] ما يؤخذ من أيدي الكفار من اللحوم والشحوم والجلود محكوم بالنجاسة، إلا أن يعلم بسبق يد المسلم عليه المقرونة بالتصرف المناسب للتذكية كما تقدم فيحكم بطهارته وحل أكله، وكذلك ما يوجد في أرض الكفار.
[المسألة 96] السقط قبل أن تلج فيه الروح نجس على الأحوط بل لا يخلو ذلك من قوة، وكذلك حكم الفرخ إذا انكسرت البيضة قبل ولوج الروح فيه.
[المسألة 97] الأحوط اجتناب السقط إذا كان مضغة، والمشيمة، وقطعة اللحم التي تصحب الطفل حين ولادته.
[المسألة 98] ما يؤخذ من أيدي الكفار أو من أسواقهم أو يوجد مطروحا إذا لم يدر أنه من أجزاء الحيوان أو من غيره فهو محكوم بالطهارة، إلا أن يعلم بملاقاته النجاسة فيجب اجتنابه.
[المسألة 99] ما يؤخذ من أيدي الكفار أو من أسواقهم أو يوجد مطروحا من شحوم أو لحوم أو جلود إذا شك في أنها من حيوان له نفس سائلة أو من غيره كالسمك ونحوه فهي محكومة بالطهارة ولكن لا يجوز أكلها ولا الصلاة فيها.