والمراد بكون الحيوان له نفس سائلة أن يكون له دم يجري حين الذبح، من غير فرق بين أن يكون الحيوان صغيرا أو كبيرا، وبريا أو بحريا، ومن غير فرق كذلك بين أن يكون حرام اللحم بالأصالة، كالانسان والسباع والمسوخ، وأن يكون حرام اللحم بسبب عارض كالحيوان الجلال، والذي يطأه الانسان، والغنم الذي يشرب لبن الخنزيرة، حتى يشتد وينمو على ذلك، فالبول والغائط من كل أولئك نجس.
[المسألة 80] البول والغائط من كل حيوان يحل أكل لحمه طاهران حتى من الخيل والبغال والحمير على الأقوى، وهما كذلك طاهران من كل حيوان ليس له نفس سائلة وإن كان حرام اللحم سواء كان مما لا دم له أصلا كبعض الحشرات أم كان له دم لا يسيل حين الذبح كالسمك المحرم، وهما كذلك طاهران من كل طائر وإن كان حرام اللحم كالخفاش وسائر الطيور المحرمة على الظاهر.
[المسألة 81] قد يشك الانسان في حكم حيوان معين أنه يجوز أكل لحمه شرعا أو يحرم، ثم هو مع شكه هذا قد يكون عالما بأن ذلك الحيوان نفسه مما تقع عليه التذكية شرعا وقد يكون شاكا في هذا أيضا، وشكه في كلتا الصورتين قد يكون بنحو الشبهة الحكمية لذلك الحيوان، وقد يكون بنحو الشبهة الموضوعية، فالصور المحتملة في هذه المسألة أربع:
الصورة الأولى: أن يشك الانسان في حكم ذلك الحيوان المعين هل هو محلل الأكل شرعا أو هو محرم الأكل، ولكنه يعلم أن الحيوان مما تقع عليه التذكية، وتكون الشبهة حكمية.
ومثال ذلك: أن يتولد حيوان خاص بين حيوانين مختلفين وكلاهما مما يقبل التذكية شرعا، ولذلك فهو يعلم أن هذا الحيوان المتولد بينهما مما تقع عليه التذكية، ولكنه يشك في حلية أكله، والأقوى في ذلك الحيوان أنه محلل الأكل، فبوله وخرؤه طاهران.