ويحيط بالكيس منسوج خلوي مملوء بالعروق ويلتصق من الخارج بجلد الحيوان، وفأرة المسك هي المجموع من الكيس وما يحيط به.
وعلى هذا فلا ريب في طهارة المسك نفسه سواء أخذ من ظبي حي أم مذكى أم ميت وسواء كان سائلا أم جامدا، ولا ريب في طهارة الكيس الذي يحتوي على المسك وأما مجموع الفأرة - ومنها المنسوج الخلوي الذي يحيط بالكيس والجزء من جلد الحيوان الذي يلتصق به وهما مما تحله الحياة، فإن أخذ من الحيوان المذكى فهو طاهر، وكذلك إذا أخذ من الظبي الحي وكانت الفأرة مستعدة للانفصال عن الحيوان، وإن أخذت الفأرة من الظبي الميت أو من الحي وكانت مستعدة للاتصال فالظاهر نجاستها.
نعم يمكن نزع الجلد والمنسوج الخلوي عن الكيس وهو طاهر كما قدمنا. ويطهر ظاهره بالغسل عن النجاسة العرضية بسبب ملاقاتهما، وإذا علم بأن الفأرة قد أخذت من الظبي الميت وشك في تذكيته فهي محكومة بالنجاسة، إلا إذا أخذها من يد المسلم أو من سوق المسلمين.
أما المسك نفسه والكيس الذي يحتويه فقد تقدم أنهما طاهران في جميع الصور فيمكن نزع الكيس وتطهيره بالغسل عن النجاسة العرضية إذا حصلت كما تقدم.
[المسألة 93] إذا وجد شيئا ولم يدر أنه جزء من أجزاء الحيوان أم لا لم يحكم بنجاسته، وكذلك إذا علم أنه جزء من حيوان ولم يدر أنه مما له نفس سائلة أم لا.
[المسألة 94] اللحوم والجلود والشحوم التي توجد بيد المسلم محكومة بالتذكية والطهارة إذا كانت يد المسلم مقرونة بتصرفه في ذلك الشئ تصرفا يناسب الطهارة، كما إذا رآه يبيع ذلك الشئ أو يأكله أو يصلي فيه، وكذلك الحكم في سوق المسلمين، وكذا ما يوجد مطروحا في أرض المسلمين إذا كان عليه أثر الاستعمال منهم الدال على التذكية، وإذا لم