النجاستين، فإذا تنجس الثوب أو البدن بالدم، ثم تنجس بالبول وجب غسله مرتين إذا كان الغسل بالماء القليل، ووجب عصر الثوب بعد كل منهما، وإذا ولغ الكلب في إناء فيه ماء نجس وجب تعفير الإناء بالتراب ثم غسله ثلاثا، إذا كان بالماء القليل.
وكذلك الحكم إذا علم اجمالا بأن الثوب تنجس إما بالدم أو بالبول وبأن الإناء تنجس إما بالولوغ أو غيره فيجب عليه اجراء حكم أشد النجاستين.
[المسألة 139] المتنجس بلا واسطة ينجس ما يلاقيه من الأشياء مع الرطوبة المسرية على الأقوى من غير فرق بين المائعات والجامدات، وكذلك الحكم في المتنجس بالوسائط الأولى وخصوصا في الماء القليل والمائعات.
والأحوط التجنب عن ملاقي المتنجس مع تعدد الوسائط أيضا، وإن كان القول بالطهارة في هذه الصورة لا يخلو عن قوة كما في الواسطة الرابعة فما فوقها.
[المسألة 140] المتنجس يوجب نجاسة ما يلاقيه إذا كان متنجسا بلا واسطة أو بالوسائط الأولى كما ذكرنا في المسألة المتقدمة، ولكنه لا يوجب له حكم النجاسة التي لاقاها، فالمتنجس بالبول لا يوجب لما يلاقيه من الأشياء حكم نجاسة البول من وجوب التعدد في غسله بالماء القليل، والإناء المتنجس بولوغ الكلب فيه لا يوجب لما يلاقيه حكم نجاسة الولوغ من وجوب التعفير.
نعم إذا كان الملاقي إناء فالأحوط التعدد في غسله، وإذا صب فيه الماء الذي ولغ فيه الكلب فلا يترك الاحتياط بتعفيره بالتراب بل لا يخلو عن وجه قوي.
[المسألة 141] ملاقاة النجاسة في الباطن لا توجب التنجيس، وقد تقدم ذلك في المسألة الثالثة والثمانين فلتلاحظ.