الصورة الرابعة: أن يشك الانسان في حكم الحيوان المعين هل هو محلل الأكل شرعا أو هو مما لا يقبل التذكية كما في الصورة الثانية التي تقدم ذكرها ولكن الشبهة موضوعية، ومثال ذلك أن يتردد الانسان في حيوان خاص بين يديه هل هو من الظباء مثلا فيكون حلال اللحم أو هو متولد بين حيوانين أحدهما لا يقبل التذكية فيكون محرم الأكل لأصالة عدم التذكية.
والحكم فيه هو ما تقدم في الصورة الثانية فإن كان ذلك الحيوان مما تقع عليه التذكية في نظر أهل العرف حكم بأنه كذلك شرعا وهو محلل الأكل، وأن شك في أمره عند العرف كما هو مشكوك شرعا كان مقتضى أصالة عدم التذكية أنه محرم الأكل ولكن خرءه وبوله طاهران في كلتا الصورتين.
نعم إذا كان الشاك في الحكم هو العامي وكانت الشبهة حكمية كما في الصورة الأولى والثانية يكون مخيرا بين أن يحتاط فيجتنب أكل لحم الحيوان ويجتنب كذلك بوله وخرءه وبين أن يرجع في ذلك إلى رأي الفقيه.
[المسألة 82] إذا شك المكلف في أن الحيوان له دم سائل عند الذبح أم لا لم يحكم على بوله وخرئه بالنجاسة، سواء كانت الشبهة حكمية كما إذا شك في أن الحية أو التمساح مما له نفس سائلة أم لا، فلا يجب عليه الاجتناب عن فضلتهما، أم كانت الشبهة موضوعية، كما إذا شك في أن هذا الشئ الذي لاقاه بعرة فأر أو بعرة خنفساء مثلا وحكم العامي في الشبهة الحكمية هنا هو ما تقدم في المسألة السابقة.
[المسألة 83] لا يتنجس الشئ الطاهر بملاقاة النجاسة في الباطن إذا خرج بعد الملاقاة نقيا من عين النجاسة، سواء كان الشئ الملاقي والنجاسة كلاهما من الباطن كالدود الذي يخرج من معدة الانسان فلا ينجس بملاقاة الغائط في الباطن. أم كان الشئ الملاقي من الخارج والنجاسة من