الباطن كالنوى الذي قد يبتلعه الانسان مع الأكل فيلاقي الغائط في الباطن فإذا خرج نقيا من عين النجاسة لم يحكم عليه بالنجاسة أم كان الملاقي من الباطن والنجاسة من الخارج، فإذا أكل الانسان أو شرب شيئا نجسا سهوا أو عمدا لم يتنجس ريقه بملاقاة ذلك النجس إذا كان الريق نقيا من عين النجاسة.
نعم، إذا دخل الشئ الطاهر والشئ النجس المتكونان في الخارج وتلاقيا في الباطن فالأحوط اجتناب الملاقي وخصوصا إذا كانت الملاقاة في الفم أو الأنف أو باطن السرة ونحوها.
[المسألة 84] لا يجوز بيع البول والغائط النجسين على الأحوط فيهما وإن جاز الانتفاع بهما للتسميد وشبهه.
والظاهر عدم جواز بيع البول الطاهر لعدم وجود منفعة له مقصودة عند العقلاء توجب كونه مالا في العرف، ويجوز بيع الخرء الطاهر لوجود مثل هذه المنفعة المقصودة فيه وقد تقدم أن فضلة الطيور المحرمة طاهرة، فلا مانع من بيعها إذا وجدت لها المنفعة المقصودة كفضلة الخفاش.
[المسألة 85] تلحق بالبول في الحكم بالنجاسة وغيرها الرطوبة المشتبهة التي تخرج من الانسان بعد البول إذا هو لم يستبرئ منه، وإن كان قد استنجى قبل خروجها فهي نجسة وناقضة للوضوء وسيجئ بيان ذلك في مبحث الاستبراء.
[المسألة 86] الثالث من أنواع النجاسات: المني.
وهو نجس من كل حيوان له نفس سائلة سواء كان محرم الأكل أم محللا، وسواء كان طيرا أم غيره، وسواء كان بريا أم بحريا، وقد