تقدم بيان المراد من الحيوان ذي النفس السائلة في المسألة التاسعة والسبعين، والظاهر طهارة مني الحيوان الذي ليست له نفس سائلة.
[المسألة 87] يلحق بالمني في النجاسة وفي وجوب الغسل البلل المشتبه الذي يخرج بعد الجنابة بالانزال إذا هو لم يستبرئ منها بالبول، فيجب عليه التطهر من هذا البلل وإن كان قد تطهر قبل خروجه، ويجب عليه الغسل بعده وإن كان قد اغتسل من جنابته قبل ذلك وسيأتي تفصيل ذلك في مبحث غسل الجنابة.
[المسألة 88] المذي - وهو الماء الذي يخرج أثناء الملاعبة وفي بعض حالات التحرك الجنسي - محكوم بالطهارة، وكذلك الودي وهي الرطوبة التي تخرج بعد البول والاستبراء منه وكذلك الوذي وهو الماء الذي يخرج من الأدواء التي تكون في الموضع فهي جميعا محكومة بالطهارة، نعم هي نجسة إذا خرجت من إنسان أو حيوان نجس العين، وكذلك الرطوبات الأخرى التي تكون في الفرج والدبر.
[المسألة 89] الرابع من أنواع النجاسات: الميتة.
وهي نجسة من كل حيوان له نفس سائلة على ما تقدم في معنى الحيوان ذي النفس السائلة، سواء كان حلالا أم حراما وصغيرا أم كبيرا، والمراد من الميتة هو ما يموت من الحيوان حتف أنفه أو يقتل أو يذبح على غير الوجه الموجب لتذكيته شرعا.
ولا تنجس ميتة الحيوان الذي ليست له نفس سائلة، وإن كان كبيرا كالسمك ولا تنجس ميتة ما يشك في كونه ذا نفس سائلة كالحية والتمساح.
[المسألة 90] الأجزاء التي تنفصل من الميتة نجسة كالميتة وإن كانت صغارا،