[المسألة 100] إذا خرجت الروح من الحيوان أو الانسان لحقه حكم النجاسة وإن لم يبرد جسده، نعم، لا يجب على المكلف غسل مس الميت إلا إذا مس الانسان الميت بعد برده.
[المسألة 101] لا يجوز بيع الميتة ولا أجزائها النجسة على الأقوى في ما إذا لم تكن لها منفعة محللة مقصودة تكون بها مالا، وحتى إذا وجدت لها مثل هذه المنفعة على الأحوط، ويجوز الانتفاع بها وبأجزائها النجسة في ما لا يشترط فيه الطهارة.
[المسألة 102] الخامس من أنواع النجاسات: الدم.
وهو نجس من كل حيوان له نفس سائلة على ما تقدم في بيان معناه، من غير فرق بين دم الانسان وغيره، والصغير والكبير، والدم القليل والكثير.
ويستثنى من ذلك الدم الذي يتخلف في الحيوان بعد أن يذبح أو ينحر إذا خرج ما يتعارف خروجه من الدم، فإن المتخلف منه بعد ذلك طاهر، سواء كان تخلفه في اللحم أم في القلب أم في الكبد أم في العروق، إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية كما إذا لاقى موضع الذبح أو آلة التذكية أو يد الذابح قبل تطهيرها فيحكم عليه بالنجاسة من أجل ذلك، وإذا رجع دم المذبح إلى جوف الحيوان لرد نفسه حين الذبح أو انتكاس جسده عن موضع الرأس كان نجسا.
وإنما يستثنى ذلك في الحيوان الذي يؤكل لحمه فلا يكون الدم المتخلف طاهرا في الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إذا ذبح، بل ولا يكون المتخلف طاهرا في الجزء الذي لا يؤكل من الذبيحة على الأحوط كالطحال ونحوه.