[المسألة 103] يحرم أكل الدم المتخلف في الذبيحة وشربه وإن كان طاهرا كما ذكرنا، إلا إذا كان في اللحم بحيث يعد جزءا منه.
[المسألة 104] يجب اجتناب دم الجنين الذي يخرج من بطن أمه بعد ذبحها والذي تكون ذكاته بذكاة أمه، إلا في الدم الذي يعد جزءا من لحمه، وكذلك في الصيد الذي يذكى بآلة الصيد على الأحوط، فيلزم اجتناب دمه إلا ما يعد جزءا من لحمه.
[المسألة 105] الأحوط لزوم الاجتناب عن العلقة المستحيلة من مني الانسان أو الحيوان، والعلقة في البيض بل وعن نقطة الدم الموجودة فيه.
[المسألة 106] دم الحيوان الذي ليست له نفس سائلة طاهر سواء كان صغيرا أم كبيرا، وكذلك دم ما يشك في أن له نفسا سائلة أم لا، كالحية والتمساح، فهو محكوم بالطهارة.
[المسألة 107] إذا أصاب الانسان بعض الدم المتخلف في الذبيحة وشك في أنه مما يحكم بطهارته منه أو مما يحكم بنجاسته، فإن علم بخروج ما يتعارف خروجه من الدم فالظاهر الحكم بطهارته، وإن شك في خروج ما يتعارف خروجه من الدم فالأحوط بل الأقوى الحكم بالنجاسة.
وإذا أصابه دم بعد خروج ما يتعارف خروجه من الذبيحة وشك في الدم الذي أصابه هل هو من الدم الخارج فيكون نجسا أو من الدم المتخلف فيكون طاهرا حكم بطهارته على الأقوى.
[المسألة 108] إذا شك في شئ أصابه أنه دم حيوان أم مائع أحمر حكم بطهارته، وكذلك إذا لم يدر أنه دم شاة أم دم سمك، أو لم يدر أنه بعض دمه