[المسألة 61] لا يضر وقوع القطرات من ماء الغسل في الإناء عند الاغتسال منه إذا كان البدن طاهرا من النجاسة.
[المسألة 62] الماء المستعمل في الاستنجاء من البول والغائط إذا اجتمعت فيه الشروط الآتي ذكرها، طاهر، فلا يجب الاجتناب عنه ولا عن ملاقيه، ويجوز استعماله في الاستنجاء وفي تطهير البدن والثياب وغيرها من النجاسات. والأحوط أن لا يتوضأ منه ولا يغتسل به مع وجود ماء غيره، وإذا انحصر الماء به فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الطهارة منه والتيمم.
[المسألة 63] لا يكون ماء الاستنجاء طاهرا حتى يستجمع شروطا خمسة.
الأول: أن لا يتغير بالنجاسة لونه أو طعمه أو رائحته.
الثاني: أن لا يكون البول أو الغائط الذي يستنجى منه متعديا عن موضع الاستنجاء تعديا فاحشا والمعيار في التعدي الفاحش أن لا يصدق على غسله أنه استنجاء عرفا.
الثالث: أن لا يلاقي ماء الاستنجاء نجاسة أو متنجسا من خارج ولو من نفس البول أو الغائط الذي خرج من الانسان.
الرابع: أن لا يخرج مع البول والغائط اللذين يستنجى منهما نجاسة أخرى من داخل كالدم والمني.
الخامس: أن لا يكون مع ماء الاستنجاء أجزاء متميزة من الغائط.
[المسألة 64] ماء الاستنجاء إذا اجتمعت فيه الشروط المتقدم ذكرها محكوم بالطهارة، سواء سبقت اليد على الماء في الوصول إلى موضع الاستنجاء أم سبق الماء على اليد أم اتفقا معا، وسواء كان من الغسلة الأولى في التطهير من البول أم من الغسلة الثانية.