[المسألة 562] الظاهر أن عليه دفع الدينار نفسه للمسكين، ولا يكفي دفع القيمة إلا عند التعذر، وعلية فالمناط أعلى القيم، والأمر سهل كذلك بعد البناء على الاستحباب.
[المسألة 563] لا يصح طلاق الزوجة الحائض ولا المظاهرة منها، إذا كانت مدخولا بها ولو دبرا، ولم تكن حاملا، وكان الزوج حاضرا، أو هو بحكم الحاضر، وإذا طلقها مع هذه الشرائط كان طلاقها باطلا، وكذلك الحكم في الظهار.
ويصح الطلاق إذا كانت غير مدخول بها أو كانت حاملا، أو كان زوجها لا يمكنه استعلام حالها سواء كان حاضرا أم غائبا، فالمناط في عدم صحة الطلاق هو تمكن الزوج من معرفة حالها سواء كان حاضرا أم غائبا.
وإذا كان الزوج نفسه لا يستطيع معرفة حالها، ووكل غيره ممن يمكنه استعلام حالها لم يصح طلاقها وهي حائض.
وإذا طهرت من الحيض ولم تغتسل بعد، صح طلاقها وظهارها.
[المسألة 564] إذا علمت بنقائها من الحيض أو ثبت ذلك بالاستبراء وجب عليها الغسل للأعمال الواجبة التي تشترط فيها الطهارة، كالصلاة والصيام والطواف والاعتكاف الواجب، وأمر به على نحو الشرطية للأعمال غير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة، كالصلاة المندوبة والدخول إلى المساجد ومس المصحف، واستحب للأعمال المستحبة التي تستحب لها الطهارة، كالطواف المندوب واستحب للكون على الطهارة وغيره من الغايات المستحبة