وإذا لم تتمكن المستحاضة من اختبار حالها وجب عليها أن تأتي بما تتيقن معه صحة صلاتها، وإذا كانت لها حالة سابقة من القلة أو الكثرة أو التوسط في الاستحاضة أخذت به.
[المسألة 588] لا يكفي الاختيار قبل دخول وقت الصلاة. إلا أن تعلم بأن حالها لم يتغير، ولا يكفي الاختبار إذا تأخر عنه أداء الوظيفة تأخرا يحتمل معه تغير حالها وإن كان في الوقت.
[المسألة 589] لا يجب تجديد الوضوء ولا تبديل القطنة ولا الخرقة أو تطهيرهما إذا أصابهما الدم، لقضاء الأجزاء المنسية من الصلاة، وسجود السهو إذا أتى به بلا فصل.
وأما ركعات الاحتياط لبعض الشكوك فلا يترك الاحتياط بالاتيان بها قبل تجديد الأعمال المذكورة ثم إعادتها بعد التجديد.
وإذا أرادت إعادة الصلاة جماعة أو للاحتياط وجب أن تجدد لها الأعمال.
[المسألة 590] إذا انقطع الدم قبل دخول وقت الفريضة لزم تجديد الأعمال المتقدم ذكرها لتلك الفريضة حتى الغسل إذا كانت مما يجب له الغسل، ثم لا يجب تجديد الأعمال للفرائض الآتية بعدها إذا كان الدم على انقطاعه، فإذا كانت الاستحاضة متوسطة وانقطع الدم قبل الفجر وجب الغسل لصلاة الفجر ولزم تجديد الأعمال على ما تقدم ذكره، وإذا بقي الدم على انقطاعه إلى صلاة الظهر لم يجب تجديد الأعمال لها حتى الوضوء إذا لم ينتقض وضوؤها لصلاة الغداة، وهكذا في العصر والعشاءين، وإذا تجدد الدم بعد انقطاعه بعد أن صلت الظهر وجب تجديد الأعمال لصلاة العصر ثم للصلوات الآتية ما دام الدم مستمرا، وهكذا إذا كانت الاستحاضة كثيرة مع ملاحظة الفروق بينها في الأعمال، فلا يجب تجديد