[المسألة 565] كيفية غسل الحيض هي كيفية غسل الجنابة فيجري فيه كل ما تقدم في غسل الجنابة وتفصيل القول فيه من الترتيب والارتماس وغير ذلك [المسألة 566] الأحوط الذي لا ينبغي تركه أن يضم الوضوء إلى الغسل في غسل الحيض وغيره من الأغسال - غير غسل الجنابة - وإن كان الأقوى عدم الحاجة إليه، وكفاية الغسل عن الوضوء في جميع الأغسال وإذا أريد الوضوء مع غسل الحيض أو غيره فالأفضل أن يكون الوضوء قبل الغسل [المسألة 567] إذا لم تجد الماء للغسل أو تعذر عليها فلا يبطل تيممها وجب عليها التيمم بدلا عن الغسل، فإذا وجدت الماء بقدر الوضوء ولم يتعذر عليها كالغسل توضأت على الأحوط ثم تيممت وإن كان الأقوى عدم وجوب الوضوء كما تقدم، وإذا تعذر الوضوء أيضا تيممت غن الوضوء أيضا للاحتياط المتقدم.
[المسألة 568] إذا تيممت لعدم وجود الماء أو لتعذر الغسل عليها، فلا يبطل تيممها ما دام العذر موجودا، فإذا أحدثت بالحدث الأصغر كان عليها الوضوء أو التيمم بدلا عن الغسل حتى تتمكن من الغسل [المسألة 569] يجب على المرأة قضاء صيام شهر رمضان إذا أفطرت فيه للحيض وكذلك غيره من الصوم الواجب المؤقت على الأحوط فيه، وأما الصوم الواجب بالنذر إذا كان مؤقتا، فالظاهر بطلان النذر إذا اتفق في أيام الحيض، فلا يجب على المرأة قضاؤه بعد الحيض إلا إذا نذرته على نحو