وإذا حصلت الولادة في أثناء النهار ابتدأ حساب العشرة من تمام الولادة، وأكمل نقصان اليوم الأول من اليوم الحادي عشر، فإذا كانت الولادة في الساعة السابعة من النهار مثلا لم تتم العشرة إلا في الساعة السابعة من اليوم الحادي عشر.
[المسألة 612] إذا انقطع دم النفساء على العشرة أو قبل تمامها فجميع الدم الذي رأته نفاس، سواء استغرق العشرة كلها أم بعضها، وسواء رأته مجتمعا في بعض العشرة أم رأته متفرقا فيها، وإن كان يوما ويوما، ولا يترك الاحتياط في النقاء المتخلل بأن تجمع بين أعمال النفساء والطاهر، وقد سبق نظير ذلك في الحيض.
ولا فرق في الحكم المذكور بين ذات العادة وغيرها، ومن تكون عادتها عشرة أيام أو أقل.
وإذا استمر الدم فتجاوز عشرة أيام، فإن كانت المرأة ذات عادة معلومة في الحيض أخذت بأيام عادتها فجعلتها نفاسا، وجعلت الدم الباقي استحاضة، والأحوط - كما تقدم - أن تجمع في الباقي بين الوظيفتين إلى ثمانية عشر يوما من الولادة.
مبتدئة أو مضطربة فنفاسها عشرة أيام، والباقي استحاضة، والأحوط أن تجمع فيه بين الوظيفتين إلى الثمانية عشر كما تقدم.
[المسألة 613] إذا كانت المرأة ذات عادة ولم تر الدم في أيام عادتها بل رأته بعد انقضائها ثم استمر حتى تجاوز العشرة من حين الولادة، أخذت بمقدار عادتها من حين رؤية الدم، فإذا زاد ذلك على العشرة من حين الولادة اقتصرت على اتمام العشرة ومعنى ذلك أنها تأخذ بأقل الأمرين من العادة واتمام العشرة، فإذا كانت عادتها أربعة أيام ورأت النفاس في اليوم الخامس تنفست به إلى اليوم الثامن وهي مقدار أيام عادتها.