وكل دم المرأة مما حكم بأنه ليس حيضا ولا نفاسا، ولم يكن دم قرح ولا جرح فهو دم استحاضة والأحوط - استحبابا اجراء أحكام الاستحاضة في كل دم لم يعلم بالأمارات الشرعية كونه من غيرها وإن كان مشكوكا.
[المسألة 580] إذا خرج الدم المذكور من المرأة إلى خارج الفرج ولو قليلا تعلقت به أحكام الاستحاضة، واستمر الحدث ما دام الدم موجودا ولو في باطن الفرج، وإذا لم يخرج منه شئ وكان بحيث يمكن اخراجه بقطنة ونحوها، فلا يترك الاحتياط للمرأة بأن تجمع بين أحكام الطاهر والمستحاضة، وإذا تعمدت اخراجه بقطنة ونحوها جرت عليه أحكام الاستحاضة وقد تقدم في دم الحيض.
[المسألة 581] يجب على المستحاضة أن تختبر حالها لتعلم أن استحاضتها من أي الأقسام فتعمل بحكمها.
والاختبار: أن تدخل قطنة وتصبر بمقدار يكفي لمعرفة حال الدم، وأنه يطوق القطنة أو يغمسها أو يزيد على ذلك فيسيل، ثم تخرج القطنة وتنظرها، فإن وجدت الدم قد لوث القطنة من غير أن يغمسها أو يغمس بعض أطرافها فالاستحاضة قليلة، وإن رأته قد غمس القطنة أو غمس بعض أطرافها ولم يسل إلى الخرقة، فالاستحاضة متوسطة. وإن غمس القطنة وسال إلى الخرقة فالاستحاضة كثيرة.
[المسألة 582] يجب على المرأة إذا كانت استحاضتها أن تتوضأ لكل صلاة، فلا تكتفي بوضوء الفريضة الأولى للثانية، ولا بوضوء الفريضة للنافلة، ولا بوضوء النافلة الأولى للنافلة الثانية، فلكل ركعتين من النافلة وضوء.