الأخرى إذا كانت متمكنة من تحصيل الشرائط قبل طهرها، كما تقدم في المسألة السابقة.
[المسألة 573] إذا شكت في أن كانت الباقي يسع صلاة الركعة مع الشرائط وجبت عليها المبادرة، وإذا تركت الصلاة ثم استبان لها سعة الوقت وجب عليها القضاء [المسألة 574] إذا أدركت من الوقت الظهرين بعد الطهارة مقدار خمس ركعات وجب عليها أن تصليهما معا، فإذا هي تركت وجب عليها قضاؤهما، وإذا بقي من الوقت مقدار أربع ركعات صلت العصر وحدها، فإن هي لم تصلها وجب عليها قضاؤها وكذلك في العشاءين فإذا كانت مسافرة أدركت صلاة الظهرين بادراك ثلاث ركعات من الوقت، وأدركت العشاءين بادراك أربع ركعات.
[المسألة 575] إذا ذكرنا في مباحث الحيض أو الاستحاضة إن المرأة تحتاط بالجمع بين الوظيفتين أو تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، فالمراد أن على هذه المرأة أن تجتنب كل ما يحرم على الحائض مما قد تقدم ذكره، وأن تأتي مضافا إلى ذلك بأعمال الاستحاضة التي تجب عليها لو كان دمها استحاضة من غسل أو وضوء وتبديل خرقة وقطنة وتأتي بالصلاة بعد ذلك، ولا منافاة في ذلك لأن حرمة الصلاة على الحائض إنما هي حرمة تشريعية، فلا تنافي أن تأتي بها برجاء المطلوبية وكذلك ما يأتي في النفاس، وإذا قلنا في أيام النقاء المتخلل في الحيض الواحد إن على المرأة أن تجمع فيه بين تروك الحائض وأعمال الطاهر، فالمراد كذلك أن تأتي بما يجب على الطاهر من وضوء وصلاة وغيرهما برجاء المطلوبية وأن تجتنب ما تجتنبه الحائض من المحرمات.
[المسألة 576] يستحب للحائض في وقت الصلاة أن تحتشي وتبدل القطنة والخرقة