والأحوط لها أن تبدل القطنة أو تطهرها لكل صلاة كذلك بل لا يترك ذلك، نعم لا يجب تبديلها أو تطهيرها إذا اتفق عدم سراية الدم إليها في بعض الصلوات.
ويجب عليها إذا كانت استحاضتها متوسطة: أن تغتسل قبل صلاة الصبح، وأن تتوضأ لكل صلاة فريضة أو نافلة - كما تقدم في القليلة - حتى بعد الغسل لصلاة الغداة على الأحوط، وأن تحتاط بتبديل القطنة أو تطهيرها كما تقدم، ولا يجب التبديل أو التطهير إذا اتفق عدم سراية الدم.
ويجب عليها إذا كانت الاستحاضة كثيرة: أن تغتسل لصلاة الغداة - كما ذكرنا في المتوسطة، وأن تغتسل غسلا ثانيا للظهرين تجمع بينهما، وأن تغتسل غسلا ثالثا للعشاءين تجمع بينهما، وأن تتوضأ لكل صلاة فريضة أو نافلة كما تقدم في القليلة حتى بعد الأغسال الثلاثة على الأحوط. وأن تحتاط بتبديل الخرقة والقطنة.
ولا يجب تبديل الخرقة ولا القطنة إذا اتفق عدم سراية الدم إليها في بعض الصلوات كما تقدم في المتوسطة والصغرى.
ويجوز لها أن تفرق بين الصلوات فتكون الأغسال خمسة بعدد الفرائض، ولا يجوز لها أن تجمع بين أكثر من فريضتين بغسل واحد، وتكفي أغسال الفرائض للنوافل، وتأتي لكل ركعتين من النافلة بوضوء على الأقوى في غير أوقات الأغسال، وعلى الأحوط في أوقات الأغسال للمتوسطة والكثيرة إذا أتت بالنافلة بعد الغسل للفريضة.
[المسألة 583] إذا صلت المرأة صلاة الغداة ثم حدثت لها الاستحاضة المتوسطة لم يجب عليها الغسل للفجر، ووجب لصلاة الظهرين، وإذا رأتها بعد صلاة الظهرين، وجب عليها الغسل للعشاءين، فإذا استمرت بها إلى اليوم الثاني وجب عليها الغسل للغداة.
وإذا استحاضت بالمتوسطة قبل الفجر وتركت الغسل للغداة عامدة أو ناسية وجب عليها الغسل للظهرين وإعادة صلاة الصبح وإن انقطعت