تعدد المطلوب، بحيث يكون الصوم واجبا على كل حال، ويكون وقوعه في الوقت مطلوبا آخر، فإذا كان نذرها على هذه الوجه وأفطرت فيه للحيض وجب عليها الاتيان بالصوم بعد الوقت وليس من القضاء للوقت [المسألة 570] يجب على المرأة الصلاة الواجبة غير اليومية إذا فاتتها للحيض كصلاة الآيات، وصلاة الطواف، ولا يحب عليها قضاء الصلاة اليومية وأما الصلاة الواجبة بالنذر إذا كانت مؤقتة، كما إذا نذرت صلاة جعفر في يوم الجمعة أو في شهر رمضان فاتفق ذلك في أيام حيضها، فالظاهر بطلان النذر كما تقدم في الصوم فلا يجب قضاؤها بعد الطهر من الحيض إلا إذا كان نذرها على نحو تعدد المطلوب كما قلنا في الصوم فيجب عليها الاتيان بالصلاة بعد الوقت.
[المسألة 571] يجب عليها قضاء الصلاة اليومية إذا دخل وقتها قبل طروء الحيض وتمكنت من تحصيل شرائطها الواجبة عليها ومن أدائها بحسب حالها من السفر والحضر والصحة والمرض والسرعة والبطء، فإذا هي لم تصلها وجب عليها قضائها.
بل لا يبعد وجوب القضاء عليها إذا أدركت من الوقت ما يسع الصلاة تامة وإن لم يسع الطهارة وتحصيل الشرائط معها، إذا كانت متمكنة من تحصيل الطهارة وبقية شرائط الصلاة قبل الوقت وإن لم تحصلها بالفعل لصدق فوت الصلاة.
[المسألة 572] إذا طهرت من الحيض وأدركت من الوقت ما تحرز به شرائط الصلاة مع الطهارة وادراك ركعة منها، وجب عليها أداء تلك الصلاة، فإذا تركتها حتى خرج الوقت وجب عليها قضاؤها، بل لا يبعد وجوب القضاء إذا أدركت من الوقت ركعة مع الطهارة وإن لم تحرز بقية الشرائط