الغسل للظهرين وللعشاءين ولا تبديل الخرقة في الصورة الأولى ما دام الدم على انقطاعه، ويجب تجديدها في الصورة الثانية في ما يجدد من الأعمال عند تجدد الدم واستمراره.
[المسألة 591] تجب عليها البادرة إلى الصلاة بعد الغسل والوضوء على الأحوط، فإذا أخرت صلاتها عن الأعمال مدة لم تصح صلاتها إلا إذا علمت بانقطاع الدم وعدم تجدد الحدث طيلة هذه المدة.
[المسألة 592] وجوب المبادرة عليها للصلاة بعد الاتيان بالأعمال لا يمنعها من أن تأتي بالأذان والإقامة لصلاتها، والأدعية المأثورة أو تأتي بسائر المستحبات فيها.
[المسألة 593] يجب عليها التحفظ التام من خروج الدم بعد الوضوء والغسل بالتحشي بالقطن ونحوه، وشد الموضع أو الاستثفار وغير ذلك مما يحبس الدم، ويمنع خروجه.
وإذا قصرت في التحفظ فخرج الدم وجب عليها إعادة الصلاة، ولا يترك الاحتياط بإعادة الغسل. وإذا كان الدم مستمر السيلان فالأحوط تقديم ذلك على الغسل.
[المسألة 594] يشترط في صحة صوم المستحاضة أن تأتي بالأغسال النهارية لذلك اليوم فإذا تركتها جميعا أو تركت بعضها بطل صومها، وكذلك يعتبر في صحته أن تأتي بغسل العشاءين لليلة الماضية - على الأحوط - فلا يصح صوم اليوم إذا تركت غسل ليلته السابقة عليه، نعم إذا تركت غسل العشاءين وقدمت غسل الفجر على الوقت لصلاة الليل صح صومها، وأما الوضوءات وبقية أعمال المستحاضة فهي شروط لصحة الصلاة وليست شروطا في صحة الصيام.