وإذا وجدت المبتدئة أو المضطربة دمين توجد في كل منهما صفات الحيض ويتحقق شرطه فليس أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة، ولا يمكن جعل الدمين حيضين لعدم الفصل بينهما بأقل الطهر، ولا يمكن جعلهما حيضا واحدا لأن مجموع الدمين، وما بينهما من الدم الضعيف يزيد على عشرة أيام، جعلت حيضها هو الدم الأول منهما.
وإذا رأت دمين بصفة الحيض، ورأت بينهما دما بصفة الاستحاضة ولم يتجاوز المجموع عشرة أيام تحيضت بالدم الأول على الأحوط، واحتاطت في أيام الدم الضعيف وفي ما يكمل عادة الأقارب أو العدد الذي أخذته من الروايات من الدم الثاني بالجمع بين وظيفتي الحائض وأعمال المستحاضة.
[المسألة 536] إذا فقد التمييز في الدم، فكان على صفة واحدة، أو كان ما بصفة الحيض منه أقل من ثلاثة أيام. رجعت المبتدئة والمضطربة إلى أقاربها في عدد الأيام فأخدت بعادتهن، سواء كانت قرابتهن لها من الأبوين كليهما أو من جهة أحدهما، وسواء اتحد بلدهن معها أم لا، وسواء كن أحياء أم أمواتا، ولا يبعد الاكتفاء بالرجوع إلى بعض الأقارب إذا لم يعلم بالاختلاف بينهن.
فإذا فقدت الأقارب أو لم يعلم حالهن أو اختلفن في عدد العادة رجعت إلى الروايات فتتخير على الأقوى بين الثلاثة إلى العشرة من كل شهر، والأحوط أن تختار السبعة.
[المسألة 537] إذا استمر الدم بالناسية لعادتها في الوقت والعدد، رجعت إلى التمييز فتحيضت بالدم الذي توجد فيه صفات الحيض على ما تقدم بيانه في المبتدئة والمضطربة، فإذا فقدت التمييز رجعت إلى الروايات وتخيرت كالمبتدئة والمضطربة أيضا بين الثلاثة إلى العشرة من كل شهر، والأحوط أن تختار السبعة.