ولا يجوز للرجل الاستمرار في المقاربة إذا علم بخروج الحيض في أثناء الجماع.
[المسألة 558] إذا طهرت المرأة من حيضها جاز للرجل وطؤها وإن لم تغتسل بعد، نعم يكره له ذلك، والأحوط أن تغسل فرجها قبل الوطء وإن كان الأقوى عدم وجوب ذلك أيضا.
[المسألة 559] يسمع قول المرأة إذا أخبرت عن نفسها بأنها حائض أو طاهر فتترتب عليه الآثار من حرمة وطئها وجوازه، ومن صحة طلاقها وعدمها، نعم يشكل قبول قولها إذا كانت متهمة.
[المسألة 560] إذا وطأ الرجل زوجته وهي حائض، وكان عالما عامدا عاقلا فالمشهور بين المتقدمين - على ما قيل - وجوب الكفارة عليه بدينار إذا كان الوطء في أول الحيض، وبنصف دينار إذا كان في وسطه، وبربع دينار إذا كان في آخره، ولكن الأقوى استحباب ذلك.
والدينار مثقال شرعي من الذهب المسكوك ووزنه ثمان عشرة حمصة.
وقالوا: إذا وطأ المالك مملوكته وهي حائض، فعليه ثلاثة أمداد من الطعام يتصدق بها على ثلاثة مساكين، والأقوى عدم الوجوب كذلك، ولا بأس بأن يتصدق بها برجاء المطلوبية.
[المسألة 561] إذا تكرر منه الوطء في الحيض تكررت الكفارة على الظاهر، سواء كفر عن الوطء الأول أم لم يكفر، وسواء كان الوطء في وقت واحد أم كان في أول الحيض ووسطه وآخره، والأمر سهل بعد البناء على الاستحباب.