استحاضتها قبل وقتهما، وإذا استحاضت بالمتوسطة قبل الفجر وانقطع قبل صلاته وجب عليها غسل الغداة، فإن لم تفعل وجب للظهرين وعليها إعادة الصبح.
[المسألة 584] إذا حدثت لها الاستحاضة الكثيرة بعد أن صلت الفجر لم يجب عليها في ذلك اليوم غسل الفجر ووجب عليها غسل للظهرين وغسل للعشاءين، وإذا حدثت بعد صلاة الظهرين وجب عليها غسل العشاءين فقط، فإذا استمرت إلى اليوم الثاني وجبت عليها الأغسال الثلاثة.
[المسألة 585] إذا حدثت الاستحاضة المتوسطة للمرأة وهي في أثناء صلاة الغداة وجب عليها الغسل واستئناف الصلاة، وكذلك الحكم في الكثيرة، وإذا حدثت الاستحاضة القليلة في أثناء الصلاة وجبت عليها إعادة الوضوء واستئناف الصلاة.
[المسألة 586] يجب أن يكون غسل الغداة بعد الفجر فلا يكفي أن تغتسل لها قبل الوقت، نعم، إذا أرادت أن تصلي صلاة الليل قبل الفجر جاز لها أن تقدم غسل الغداة على الوقت بمقدار الغسل وصلاة الليل لا أكثر على الأحوط.
ولا يكفي عن غسل الغداة على الأحوط أن تغتسل قبل الفجر لبعض الغايات الأخرى وإن دخل الوقت بعده بلا فصل، بلا يترك الاحتياط بإعادة الغسل في الوقت للصلاة.
[المسألة 587] إذا صلت المستحاضة ولم تختبر حالها أو تعلم أن استحاضتها من أي الأقسام كانت صلاتها باطلة، إلا إذا طابقت بعملها الواقع وحصل منها قصد القربة لغفلة ونحوها.