صب الغير الماء على أعضاء المكلف، وباشر المكلف بنفسه اجراء الماء عليها فغسل ومسح، فالظاهر صحة الوضوء إذا قصد الوضوء باجراء الماء بنفسه لا بصب ذلك الغير، والأحوط الإعادة.
[المسألة 373] يصح الوضوء من ماء الميزاب أو ماء الأنبوب إذا جعل وجهه أو يديه تحتهما بقصد الوضوء حتى عم الماء على العضو المغسول، وأتم وضوءه.
[المسألة 374] إذا عجز الانسان عن مباشرة أفعال الوضوء بنفسه لشلل أو مرض أو غيرهما، وجب عليه أن يستعين بالغير في ذلك ولو بالأجرة، فينوي المكلف الوضوء ويجري الغير عليه الغسل، ولا يتعين أن يجري الغير الماء بيد المكلف نفسه، وإن كان ذلك أحوط. نعم، يجب أن يكون المسح على مواضع المسح بيد المكلف نفسه فيمسكها الغير بيده ويمسح بها رأس المكلف وقدميه، فإذا لم يمكن ذلك تولاها الغير بيده فأخذ الرطوبة من يد المكلف ومسح بها رأسه وقدميه، ويحتاط بالتيمم في هذا الفرض.
[المسألة 375] العاشر من الشرائط: الترتيب بين أفعال الوضوء فيبدأ بغسل الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم اليد اليسرى، ثم يمسح على الرأس، ثم يمسح على القدمين، ويجوز له أن يمسح القدمين معا، أو يقدم اليمنى على اليسرى، ولا يجوز أن يقدم اليسرى على اليمنى كما تقدم في المسألة الثلاثمائة والسادسة والثلاثين، ويجب في الأعضاء المغسولة أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا، ولا فرق بين الوضوء الترتيبي والارتماسي في جميع ما ذكر.
وإذا خالف الترتيب جاهلا أو ناسيا، فإن تذكر قبل أن تفوت الموالاة وجب عليه أن يعيد على ما يحصل به الترتيب بين الأعضاء، فإذا