[المسألة 336] الرابع من واجبات الوضوء المسح على القدمين من رؤوس أصابعهما إلى مفصل الساق على الأحوط مع المرور بقبة القدم، ويجب الاستيعاب في الطول ويكفي المسمى في العرض، فإذا مسح من رؤوس الأصابع إلى المفصل مارا بقبة القدم بعرض إصبع واحدة كفى.
والأفضل أن يكون بعرض ثلاث أصابع، وأفضل منه أن يضع كفه على رؤوس الأصابع ثم يمسح ظهر قدمه كله إلى المفصل.
ويجزيه أن يمسح مقبلا ومنكوسا، ولا بد من أن يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى، ويجوز له أن يمسح القدمين معا أو يقدم اليمنى على اليسرى، ولا يجوز أن يقدم اليسرى على اليمنى.
ويجب أن يمسح البشرة، وإذا كان على ظهر القدمين شعر جمع على الأحوط بين المسح عليه والمسح على البشرة.
ولا بد من إزالة ما يمنع من وصول رطوبة المسح إلى البشرة حتى يحصل اليقين بذلك، ولا يكفي الظن به، وقد ذكرنا ذلك في مسح الرأس.
[المسألة 337] يجب أن يكون المسح بالبلة الباقية في الكف من ماء الوضوء، فلا يجوز بماء جديد، بل الأقوى أن لا يضع يده إذا أتم الغسل على شئ من أعضاء الوضوء المغسولة فيكون المسح بماء ممتزج من ماء الكف وغيره.
نعم، إذا جف ما في الكف جاز له الأخذ من غيرها ولا يترك الاحتياط بتقديم اللحية، فإذا جف ماؤها أخذ من الحاجبين وأشفار العينين، فإذا لم يجد فيها أخذ من سائر الأعضاء، فإذا لم يجد فيها جميعا بطل وضوؤه.
ولا يأخذ من اللحية مما خرج عن حد الوجه كالمسترسل عن محادر الذقن، وما خرج عن الابهام والوسطى في العرض.