فاتت الموالاة، أعاد الوضوء والصلاة، وإن تذكر قبل أن تفوت الموالاة وتجف الأعضاء بطلت صلاته ومسح بالرطوبة الموجودة في الكف فإن لم يبق فيها شئ أخذ الرطوبة من اللحية أو الحاجبين أو الأعضاء الأخرى - على الترتيب المتقدم في المسألة الثلاثمائة والسابعة والثلاثين - ومسح بها ثم أعاد الصلاة.
[المسألة 378] إذا حصل التراخي بحيث جفت الأعضاء السابقة، ولكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية وما خرج منها عن حد الوجه، ففي كفايتها في بقاء الموالاة اشكال، ولا يترك الاحتياط باتمام الوضوء ثم الإعادة.
[المسألة 379] الثاني عشر: النية، وهي أن يقصد الفعل متقربا به إلى الله تعالى، والأحوط أن يقصد غاية من غايات الوضوء الواجبة أو المندوبة كالكون على الطهارة، والتقرب إلى الله هو أن يقصد الله سبحانه بفعله امتثالا لأمره، أو لأنه أهل للطاعة، أو حبا له، أو لدخول الجنة، أو الفرار من النار أو لغير ذلك من الوجوه الصحيحة التي يتوجه بها العبد إلى ربه ويقصد امتثال أمره.
ولا يجب التلفظ بالنية ولا أخطارها بالذهن، بل يكفي الداعي الارتكازي الذي يحرك الانسان حين العمل ويكون ملتفتا إليه على وجه الاجمال، ويقابل ذلك أن يكون الانسان غافلا حين العمل لا يدري ما هو صانع، فلا يكون ناويا، ولا يصح عمله.
ويجب استمرار النية حكما إلى آخر العمل، وهو أن يأتي بجميع أجزاء الواجب عن ذلك القصد الأول.
وإذا تردد في القصد، أو نوى الخلاف أو ذهل عن العمل أصلا وأتى ببعض الأفعال كذلك بطل عمله، إلا أن يعود إلى نيته الأولى قبل أن تفوت الموالاة وتجف الأعضاء فيعود إلى العمل ويكون صحيحا، وعليه أن يعيد الأفعال التي أتى بها في حال التردد أو الذهول.